المادة 3
تستثنى من احكام هذا القانون:
1- الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بقانون 23 حزيران سنة 1955 المتعلق بمقاطعة اسرائيل.
2- جرائم السرقة, الاحتيال, سحب شك بدون مقابل, سوء الائتمان, الاختلاس , الرشوة, اليمين الكاذبة, الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الافلاس الاحتيالي, الاثراء غير المشروع, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.
3- المخالفات التي تنص وتعاقب عليها انظمة الجمارك وحصر التبغ, والانظمة المالية وقوانين البناء والتخطيط.