The whole text

قانون تاريخ 24/12/1958 In force

المادة 3

المادة 3

تستثنى من احكام هذا القانون:

1- الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بقانون 23 حزيران سنة 1955 المتعلق بمقاطعة اسرائيل.

2- جرائم السرقة, الاحتيال, سحب شك بدون مقابل, سوء الائتمان, الاختلاس , الرشوة, اليمين الكاذبة, الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الافلاس الاحتيالي, الاثراء غير المشروع, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

3- المخالفات التي تنص وتعاقب عليها انظمة الجمارك وحصر التبغ, والانظمة المالية وقوانين البناء والتخطيط.

المادة 3 من قانون تاريخ 24/12/1958 https://lebaneselegislation.com/law/199490/article/3/