المادة 3
مادة 3: تعد ملغاة وكأنها لم تكن من حيث الاخلاء فقط, جميع الانذارات بالدفع التي ارسلت منذ 8 نيسان سنة 1958 حتى تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
قانون تاريخ 24/12/1958 نافذ
مادة 3: تعد ملغاة وكأنها لم تكن من حيث الاخلاء فقط, جميع الانذارات بالدفع التي ارسلت منذ 8 نيسان سنة 1958 حتى تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
المادة 3 من قانون تاريخ 24/12/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199493/article/3/