المادة 1
مادة 1: تمدد احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 21/6/1956 لغاية 31 كانون الاول سنة 1959 بذات البدلات المعينة لسنة 1958
قانون 24/12/1958
مادة 1: تمدد احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 21/6/1956 لغاية 31 كانون الاول سنة 1959 بذات البدلات المعينة لسنة 1958
مادة 2: يطبق هذا النص على العقود التي ينتهي اجلها قبل اول كانون الثاني سنة 1960 ما عدا العقود المستثناة من احكام قانون 21/6/1956
مادة 3: تعد ملغاة وكأنها لم تكن من حيث الاخلاء فقط, جميع الانذارات بالدفع التي ارسلت منذ 8 نيسان سنة 1958 حتى تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني