جميع التشريعات

قرار رقم 304 16/10/2001

الغاء القرارين رقم 179/1 تاريخ 13/05/1965 ورقم 165/1 تاريخ 17/08/1998 ووضع الحماية القانونية على جزء من مشاع بلدة اهمج

النوع
قرار
الرقم
304
التاريخ
16/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 5117-5118
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 304 تاريخ 16/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر

بتاريخ 17/01/1949 لا سيما المادة

92 منه,

بناء على القرار رقم 179/1 تاريخ

13/05/1965 القاضي بفرض الحماية

ومنع دخول الماعز الى كامل مشاعات

قرية اهمج-قضاء جبيل,

بناء على القرار رقم 165/1 تاريخ

17/08/1998 القاضي بوضع الحماية

الاجبارية على اراضي بلدة اهمج

قضاء جبيل واخراج المواشي من اراضيها

خلال فترة شهرين,

وبناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى كل من القرار رقم 179/1 تاريخ 13/5/1965 القاضي بفرض الحماية ومنع دخول الماعز الى كامل مشاعات قرية اهمج والقرار رقم 165/1 تاريخ 17/8/1998 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة اهمج.

المادة 2

مادة 2: يمنع دخول الماعز والمواشي الى المنطقة المحرجة بالارز والشربين والسنديان واللزاب المسماة: الميحال وهي من وادي الدوار وصولا الى مغارة بو زخيا والديشار وحدودها من يمين وشمال طريق عام اهمج اللقلوق وصولا الى الطريق المؤدية الى الورديات من منطقة­ اهمج العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16 تشرين الاول 2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله