المادة 1
مادة 1: يلغى كل من القرار رقم 179/1 تاريخ 13/5/1965 القاضي بفرض الحماية ومنع دخول الماعز الى كامل مشاعات قرية اهمج والقرار رقم 165/1 تاريخ 17/8/1998 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة اهمج.
قرار Decision No. 304 16/10/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر
بتاريخ 17/01/1949 لا سيما المادة
92 منه,
بناء على القرار رقم 179/1 تاريخ
13/05/1965 القاضي بفرض الحماية
ومنع دخول الماعز الى كامل مشاعات
قرية اهمج-قضاء جبيل,
بناء على القرار رقم 165/1 تاريخ
17/08/1998 القاضي بوضع الحماية
الاجبارية على اراضي بلدة اهمج
قضاء جبيل واخراج المواشي من اراضيها
خلال فترة شهرين,
وبناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى كل من القرار رقم 179/1 تاريخ 13/5/1965 القاضي بفرض الحماية ومنع دخول الماعز الى كامل مشاعات قرية اهمج والقرار رقم 165/1 تاريخ 17/8/1998 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة اهمج.
مادة 2: يمنع دخول الماعز والمواشي الى المنطقة المحرجة بالارز والشربين والسنديان واللزاب المسماة: الميحال وهي من وادي الدوار وصولا الى مغارة بو زخيا والديشار وحدودها من يمين وشمال طريق عام اهمج اللقلوق وصولا الى الطريق المؤدية الى الورديات من منطقة اهمج العقارية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16 تشرين الاول 2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله