جميع التشريعات

قرار رقم 614 16/10/2001

الترخيص لوكالة الرسالة للسياحة والسفر (فئة اولى) في جناتا-صور

النوع
قرار
الرقم
614
التاريخ
16/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 5118-5119
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 875 تاريخ 19/11/2003 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 614 تاريخ 16/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد

يوسف سكيكي رقم 2195/2 تاريخ

25/09/2001 والمتعلق بانشاء

وكالة سفر وسياحة فئة اولى

تعرف باسم الرسالة للسياحة

والسفر,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

13/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة الرسالة للسياحة والسفر لصاحبها السيد يوسف ابراهيم سكيكي على العقار رقم/32 قسم 6/ في جناتا­ صور­ الشارع العام ملك امين ومحمد عز الدين­ طابق ارضي. بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله