المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة الرسالة للسياحة والسفر لصاحبها السيد يوسف ابراهيم سكيكي على العقار رقم/32 قسم 6/ في جناتا صور الشارع العام ملك امين ومحمد عز الدين طابق ارضي. بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 875 تاريخ 19/11/2003, article 1, 04/12/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 614 تاريخ 16/10/ 2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة الرسالة للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسن أمين حمدان على العقار رقم /362/ قسم /17 A/ الشياح ـ الغبيري ـ جسر المطار ـ الاوتوستراد ـ ملك بزي ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.