جميع التشريعات

قرار رقم 172 17/10/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
17/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 5116
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 17/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 28/06/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حاريص م.م" مدتها: 99 سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: حاريص - قضاء بنت جبيل مركزها: بلدة حاريص مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: مليون ومايتي الف ليرة لبنانية 1.200.000 ل.ل. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- القيام بدورات تدريبية زراعية للمزارعين 2- تطوير وتفعيل العمل الزراعي - المساعدة على تأمين الادوية والاسمدة باسعار مخفضة 4- المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي في البلدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزف طربيه