ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 28/06/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حاريص م.م" مدتها: 99 سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: حاريص - قضاء بنت جبيل مركزها: بلدة حاريص مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: مليون ومايتي الف ليرة لبنانية 1.200.000 ل.ل. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- القيام بدورات تدريبية زراعية للمزارعين 2- تطوير وتفعيل العمل الزراعي - المساعدة على تأمين الادوية والاسمدة باسعار مخفضة 4- المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي في البلدة
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/10/2001
المدير العام للتعاونيات
جوزف طربيه