ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 24/06/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الريحان م. م." مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الريحان قضاء جزين. مركزها: بلدة الريحان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون ومايتي الف ليرة لبنانية 1.200.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1 تأمين الوسائل الزراعية الحديثة من آلات واسمدة وادوية. 2 تسويق الانتاج في الاسواق المحلية والخارجية. 3 تنمية الثروة الحيوانية. 4 الاهتمام بالارشاد الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/10/2001
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه