All legislation

قرار Decision No. 168 17/10/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
168
Date
17/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 168 تاريخ 17/10/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 24/06/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الريحان م. م." مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الريحان­ قضاء جزين. مركزها: بلدة الريحان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون ومايتي الف ليرة لبنانية 1.200.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1­ تأمين الوسائل الزراعية الحديثة من آلات واسمدة وادوية. 2­ تسويق الانتاج في الاسواق المحلية والخارجية. 3­ تنمية الثروة الحيوانية. 4­ الاهتمام بالارشاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه