جميع التشريعات

قرار رقم 143 16/10/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
143
التاريخ
16/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 5096-5097
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 143 تاريخ 16/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 20/09/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في البيسارية م. م." مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: البيسارية. مركزها: بلدة البيسارية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الاساسي: /1.100.000/ ل. ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ العمل على تنمية وتطوير الزراعة انتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2­ تنمية القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3­ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه