النص الكامل

قرار رقم 143 تاريخ 16/10/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في البيسارية م. م." مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: البيسارية. مركزها: بلدة البيسارية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الاساسي: /1.100.000/ ل. ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ العمل على تنمية وتطوير الزراعة انتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2­ تنمية القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3­ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 143 تاريخ 16/10/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199557/article/1/