جميع التشريعات

مرسوم رقم 6545 18/10/2001

الغاء الترخيص المعطى للسيد حسين محمد عطار باكتساب الجنسية النيجيرية

النوع
مرسوم
الرقم
6545
التاريخ
18/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 4946
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6545 تاريخ 18/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 304 تاريخ 26/07/1977

(الترخيص للسيد حسين محمد عطار من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

محمد عطار والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/10/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 304 تاريخ 26/7/1977 المتعلق بالترخيص للسيد حسين محمد عطار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر