المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 304 تاريخ 26/7/1977 المتعلق بالترخيص للسيد حسين محمد عطار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 6545 18/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 304 تاريخ 26/07/1977
(الترخيص للسيد حسين محمد عطار من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين
محمد عطار والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/10/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 304 تاريخ 26/7/1977 المتعلق بالترخيص للسيد حسين محمد عطار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر