المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8103 تاريخ 6/6/1974 المتعلق بالترخيص للسيد هاشم السيد عبدالله الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 6546 18/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 8103 تاريخ 06/06/1974
(الترخيص للسيد هاشم السيد عبدالله الحسيني
من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
هاشم السيد عبدالله الحسيني والمتضمن
الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور
اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/10/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8103 تاريخ 6/6/1974 المتعلق بالترخيص للسيد هاشم السيد عبدالله الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر