All legislation

مرسوم Decree No. 6546 18/10/2001

الغاء الترخيص المعطى للسيد هاشم السيد عبدالله الحسيني باكتساب الجنسية االنيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6546
Date
18/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4946-4947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6546 تاريخ 18/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 8103 تاريخ 06/06/1974

(الترخيص للسيد هاشم السيد عبدالله الحسيني

من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

هاشم السيد عبدالله الحسيني والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/10/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 8103 تاريخ 6/6/1974 المتعلق بالترخيص للسيد هاشم السيد عبدالله الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر