جميع التشريعات

قرار رقم 290 07/10/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "طرق لمعالجة قرحة المعدة والاثني عشر"

النوع
قرار
الرقم
290
التاريخ
07/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 53, 26/11/1998, ص. 4769-4770
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 290 تاريخ 07/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني

1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)

ولا سيما المادتين 3 و14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 22/12/1997 من الدكتور

بشارة الياس بشارة المقيم في فرن الشباك شارع مار نهرا

بصفته عاملا باسمه ولحسابه الخاص

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس

مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 22/12/1997

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمنح الدكتور الياس بشارة المقيم في فرن الشباك شارع مار نهرا براءة اختراع تتعلق ب "طرق لمعالجة قرحة المعدة والاثني عشر" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 22/12/1997 والمسجل تحت رقم 5925 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته والمادة 3 منه التي تستثني من الحماية التراكيب والوصفات الصيدلية.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 7 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر