المادة 1
مادة 1: - يمنح الدكتور الياس بشارة المقيم في فرن الشباك شارع مار نهرا براءة اختراع تتعلق ب "طرق لمعالجة قرحة المعدة والاثني عشر" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 22/12/1997 والمسجل تحت رقم 5925 .
قرار Decision No. 290 07/10/1998
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني
1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)
ولا سيما المادتين 3 و14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 22/12/1997 من الدكتور
بشارة الياس بشارة المقيم في فرن الشباك شارع مار نهرا
بصفته عاملا باسمه ولحسابه الخاص
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس
مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 22/12/1997
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: - يمنح الدكتور الياس بشارة المقيم في فرن الشباك شارع مار نهرا براءة اختراع تتعلق ب "طرق لمعالجة قرحة المعدة والاثني عشر" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 22/12/1997 والمسجل تحت رقم 5925 .
مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته والمادة 3 منه التي تستثني من الحماية التراكيب والوصفات الصيدلية.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت في 7 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر