جميع التشريعات

مرسوم رقم 13531 19/11/1998

تحديد تعويض الحضور لرئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ومديرها ومفوض الحكومه لديها

النوع
مرسوم
الرقم
13531
التاريخ
19/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 53, 26/11/1998, ص. 4763-4764
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13531 تاريخ 19/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام

للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته

(نظام التعويضات والمساعدات)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 01/04/1959

(انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس )

وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 905

تاريخ 08/09/1998

بناء على اقتراح وزير النقل

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 8/98-99

تاريخ 12/10/1998)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

29/10/1998

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ

طرابلس ومديرها ومفوض الحكومة لديها تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة ضمن حد اقصى لا يزيد عن اربع جلسات شهريا, تحدد قيمته كما يلي:

/60000/ ل.ل. (ستون الف ل.ل.) للرئيس

/40000/ ل.ل. (اربعون الف ل.ل.) للعضو

/40000/ ل.ل. (اربعون الف ل.ل.) للمدير ولمفوض

الحكومة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: - يعتبر ثلث نعويض الحضور بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: - لا يستفيد العضو الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري