ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام
للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته
(نظام التعويضات والمساعدات)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 01/04/1959
(انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس )
وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 905
تاريخ 08/09/1998
بناء على اقتراح وزير النقل
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 8/98-99
تاريخ 12/10/1998)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
29/10/1998
يرسم ما ياتي:
المواد
يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ
طرابلس ومديرها ومفوض الحكومة لديها تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة ضمن حد اقصى لا يزيد عن اربع جلسات شهريا, تحدد قيمته كما يلي:
/60000/ ل.ل. (ستون الف ل.ل.) للرئيس
/40000/ ل.ل. (اربعون الف ل.ل.) للعضو
/40000/ ل.ل. (اربعون الف ل.ل.) للمدير ولمفوض
الحكومة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 2: - يعتبر ثلث نعويض الحضور بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال.
مادة 3: - لا يستفيد العضو الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري