النص الكامل

قرار رقم 204 تاريخ 23/10/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 204 تاريخ 23/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199612/article/2/