جميع التشريعات

قرار رقم 204 23/10/1998

ايداع تعويض لاجل عقارات مستملكة في منطقة القليلة العقارية قضاء صور

النوع
قرار
الرقم
204
التاريخ
23/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 53, 26/11/1998, ص. 4779-4780
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 204 تاريخ 23/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992 بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 10366 تاريخ 06/06/1997 والقاضي باستملاك كامل العقارين 358 و359 من منطقة القليلة العقارية - قضاء صور واعتبار الاشغال العائدة لمشروع اظهار اثار المباني الرومانية والبيزنطية من المنافع العامة

بناء على قراري التخمين رقم 736 و737 تاريخ 12/08/1998 الصادرين عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الجنوب والقاضيين بتحديد التعويض لمالكي العقارين رقم 358 و359 من منطقة القليلة العقارية - قضاء صور

بناء على اقتراح رئيس الديوان

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 358 و 359 من منطقة القليلة العقارية والبالغ قيمته /71,750,000/ل.ل. فقط واحد وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير, وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: - يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: - يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 23 تشرين الاول 1998 المدير العام للآثار د . كميل الاسمر