النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللقاضي الاعلى درجة فيها واذا تساوت الدرجة فللقاضي الاقدم بها, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللقاضي الاقدم في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.

المادة 20 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/ar/law/199625/article/20/