المادة 21
مادة 21: يرقى القاضي والقاضي المتمرن في فئته درجة واحدة كل سنتين بحكم القانون وبدون حاجة الى استصدار مرسوم. تحصل الترقية من الفئة الثالثة الى مركز شاغر في الفئة الثانية بمرسوم يصدر بناء على انهاء مجلس القضاء الاعلى على ان لا يؤدي هذا التدبير الى ترقية القاضي اكثر من درجة واحدة. ويكتفى باقتراح وزير العدل فيما يتعلق بالقضاة الملحقين بوزارته. وتحصل الترقية الى الفئة الاولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من قضاة الدرجتين الاوليين في الفئة الثانية.