المادة 46
مادة 46: يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدل. يشترك في هذا الامتحان- المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني. ويعفى من الامتحان حملة البكالوريا في الحقوق. يعين المباشرون من حملة الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او ممن تابعوا الدروس الموازية لهذه الشهادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959, المادة 55 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 25/02/1959, المادة 1, 04/03/1959
مادة 1: تعدل لمادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 على الوجه التالي: "يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدلية. يشترك في هذا الامتحان المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية. القسم الاول, والمباشرون الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة, ويعفى من الامتحان حملة البكالوريا في الحقوق" "يعين المباشرون من حملة الشهادات التكميلية او ما يعادلها"
عُدلت جزئياً (كلمة "امتحان") بموجب مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959, المادة 52, 13/07/1959
مادة 52: تبدل كلمة "امتحان" الواردة في المادة 46 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 بكلمة "مباراة"