المادة 46
مادة 46: يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدل. يشترك في هذا الامتحان- المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني. ويعفى من الامتحان حملة البكالوريا في الحقوق. يعين المباشرون من حملة الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او ممن تابعوا الدروس الموازية لهذه الشهادة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 25/02/1959, article 1, 04/03/1959
مادة 1: تعدل لمادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 على الوجه التالي: "يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدلية. يشترك في هذا الامتحان المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية. القسم الاول, والمباشرون الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة, ويعفى من الامتحان حملة البكالوريا في الحقوق" "يعين المباشرون من حملة الشهادات التكميلية او ما يعادلها"
Edited in part (كلمة "امتحان") by مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959, article 52, 13/07/1959
مادة 52: تبدل كلمة "امتحان" الواردة في المادة 46 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 بكلمة "مباراة"