المادة 44
مادة 44: بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة, يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين ليرة الى ما يوازي راتب الموظف عن سنة كاملة بتاريخ ارتكاب المخالفة: كل موظف عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات . كل موظف اهمل عرض احدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة. كل موظف اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات . كل موظف لم يتقيد برفض التأشير على المعاملة من قبل مراقب عقد النفقات او الديوان. كل موظف عقد نفقة دون ان يكون مفوضا بذلك. كل موظف خالف القواعد المتعلقة بتنفيذ الموازنة او ادارة حسابات الخزينة. كل موظف اكسب او حاول ان يكسب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحا غير مشروع, وذلك باهماله, بمناسبة القيام بوظيفته, تأمين الاعلان الكافي للصفقات المراد عقدها, او ايجاد منافسة تتناسب وطبيعة الصفقة واهميتها.