النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 45

المادة 45

مادة 45: بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة, يعاقب بالغرامة من مئة ليرة الى خمسة الآف ليرة, كل من يتدخل في قبض اموال الدولة او دفعها بدون ان تكون له الصفة القانونية.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199627/article/45/