النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 49

المادة 49

مادة 49: يبلغ الموظف اسباب ملاحقته بالطرق الادارية او بواسطة مباشري الديوان, ويعطى مهلة خمسة عشر يوما للاطلاع على الملف وتقديم دفاعه. ويمكن الديوان, ان يمدد هذه المهلة اذا دعت الحاجة. وللموظف ان يستعين بمحام.

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199627/article/49/