المادة 49
مادة 49: يبلغ الموظف اسباب ملاحقته بالطرق الادارية او بواسطة مباشري الديوان, ويعطى مهلة خمسة عشر يوما للاطلاع على الملف وتقديم دفاعه. ويمكن الديوان, ان يمدد هذه المهلة اذا دعت الحاجة. وللموظف ان يستعين بمحام.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
مادة 49: يبلغ الموظف اسباب ملاحقته بالطرق الادارية او بواسطة مباشري الديوان, ويعطى مهلة خمسة عشر يوما للاطلاع على الملف وتقديم دفاعه. ويمكن الديوان, ان يمدد هذه المهلة اذا دعت الحاجة. وللموظف ان يستعين بمحام.
المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/199627/article/49/