النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 60

المادة 60

مادة 60: يمكن اعادة النظر في القرارات : 1- اما عفوا واما بناء على طلب المدعي العام, اذا تبين من تدقيق معاملة اخرى ان هنالك خطأ او اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا. 2- بناء على طلب المدعي العام او الموظف المختص او وزيره او رئيس ادارته اذا ظهرت مستندات او امور جديدة من شأنها تبديل وجهة القرار. ولا يحول طلب اعادة النظر دون التنفيذ ما لم يقرر العكس .

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199627/article/60/