النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 61

المادة 61

مادة 61: للمدعي العام والموظف ووزيره او رئيس ادارته ان يطلبوا من مجلس الشورى نقض القرارات النهائية بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القانون والانظمة, وذلك في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه من كل منهم.

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199627/article/61/