المادة 70
مادة 70: اذا جاء رأي الديوان مخالفا كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء. واذا جاء رأي الديوان بالموافقة مخالفا لرأي مراقب عقد النفقات , كان لوزير المالية ان يعرض الامر ايضا على مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
مادة 70: اذا جاء رأي الديوان مخالفا كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء. واذا جاء رأي الديوان بالموافقة مخالفا لرأي مراقب عقد النفقات , كان لوزير المالية ان يعرض الامر ايضا على مجلس الوزراء.
المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199627/article/70/