The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى

المادة 70

المادة 70

مادة 70: اذا جاء رأي الديوان مخالفا كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء. واذا جاء رأي الديوان بالموافقة مخالفا لرأي مراقب عقد النفقات , كان لوزير المالية ان يعرض الامر ايضا على مجلس الوزراء.

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/199627/article/70/