ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 18 تشرين الاول سنة 1954,
وبناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المواد 7 و11 و13 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 على الوجه التالي مادة 7 جديدة- يكون في المحافظة الواحدة او في عدة
محافظات مجاورة محكمة استئناف . يعين عدد محاكم الاستئناف وعدد قضاتها في الجدول الملحق بهذا القانون. تعين مراكز محاكم الاستئناف والمناطق التابعة لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 11 جديدة- يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف النائب العام - الاستئنافي او احد معاونيه من قضاة النيابة العامة. مادة 13 جديدة- يكون في نطاق عمل النيابة العامة قاضي تحقيق او اكثر يمارسون- الصلاحيات المعطاة لهم بموجب القوانين المعمول بها.
مادة 2: ابدلت الجداول الملحقة بقانون 10 ايار سنة 1950 والمعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 بالجداول المربوطة بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 كانون 1 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر
وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان
وزير العدل والصحة العامة
الامضاء: شارل حلو
وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية
بالوكالة
الامضاء: محي الدين النصولي
وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف
الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والانباء
الامضاء: محي الدين النصولي
وزير التربية الوطنية وزير التصميم العام
الامضاء: موريس زوين الامضاء: سامي الصلح
وزير الاشغال العامة
الامضاء: نعيم مغبغب