All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 7 15/12/1954

تعديل بعض مواد من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 آيار سنة 1950

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
7
Date
15/12/1954
Official Gazette
Issue 53, 29/12/1954, p. 980-987
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (the text)
قانون تاريخ 27/05/1957 (the text)
قانون تاريخ 28/02/1956 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 28/02/1956 (Art. 57: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (Art. 151: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 15/12/1954
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 18 تشرين الاول سنة 1954,

وبناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المواد 7 و11 و13 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 على الوجه التالي مادة 7 جديدة- يكون في المحافظة الواحدة او في عدة

محافظات مجاورة محكمة استئناف . يعين عدد محاكم الاستئناف وعدد قضاتها في الجدول الملحق بهذا القانون. تعين مراكز محاكم الاستئناف والمناطق التابعة لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 11 جديدة- يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف النائب العام - الاستئنافي او احد معاونيه من قضاة النيابة العامة. مادة 13 جديدة- يكون في نطاق عمل النيابة العامة قاضي تحقيق او اكثر يمارسون- الصلاحيات المعطاة لهم بموجب القوانين المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: ابدلت الجداول الملحقة بقانون 10 ايار سنة 1950 والمعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 بالجداول المربوطة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير العدل والصحة العامة الامضاء: شارل حلو وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: محي الدين النصولي وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والانباء الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية وزير التصميم العام الامضاء: موريس زوين الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب