المادة 1
مادة 1: بمنع سير سيارات الشحن والطنابر على طول الطريق الممتد بين بيروت وشتورا من الساعة السابعة الى التاسعة ومن الساعة السابعة عشرة الى الساعة العشرين وذلك بين الخامس عشر من شهر تموز والخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6140 تاريخ 11/10/1951, المادة 1, 17/10/1951
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 10741 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1947 القاضي بتحديد اوقات السير لسيارات الشحن والطنابر على طريق بيروت شتورا كما يلي: يمنع سير سيارات الشحن والطنابر على طول الطريق الممتد بين بيروت وظهر البيدر من الساعة السادسة الى التاسعة ومن الساعة الثانية عشر والنصف الى الرابعة عشرة ومن الساعة السابعة عشرة الى الحادية والعشرين وذلك بين اول تموز والخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة .