All legislation

مرسوم Decree No. 10741 20/12/1947

يتعلق بسير سيارات الشحن والطنابر على طريق بيروت - شتورة

Type
مرسوم · Decree
Number
10741
Date
20/12/1947
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1947, p. 829
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6140 تاريخ 11/10/1951 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10741 تاريخ 20/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بمنع سير سيارات الشحن والطنابر على طول الطريق الممتد بين بيروت وشتورا من الساعة السابعة الى التاسعة ومن الساعة السابعة عشرة الى الساعة العشرين وذلك بين الخامس عشر من شهر تموز والخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر