المادة 3
مادة 3: لا يجوز ان يبقي امناء الصناديق اي مبلغ في صناديقهم يزيد على الضمانة التي يقدمونها.
مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 نافذ
مادة 3: لا يجوز ان يبقي امناء الصناديق اي مبلغ في صناديقهم يزيد على الضمانة التي يقدمونها.
المادة 3 من مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199649/article/3/