النص الكامل

مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ان يبقي امناء الصناديق اي مبلغ في صناديقهم يزيد على الضمانة التي يقدمونها.

المادة 3 من مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199649/article/3/