النص الكامل

مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان الضمانات البالغة مئتي ليرة يجب ان تدفع نقدا في الصندوق المركزي في ادارة الهاتف ويمكن ان تستبدل بكفالات عقارية لا تقل عن الف ليرة.

المادة 2 من مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199649/article/2/