جميع التشريعات

قرار رقم 294 22/12/1952

تحديد المنطقة الحرة في بيروت

النوع
قرار
الرقم
294
التاريخ
22/12/1952
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/1952, ص. 652-654
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3702 تاريخ 27/08/1975 (Arts. 1, 2, 4)
قرار رقم 2205 تاريخ 10/06/1967 (Arts. 1, 2, 4)
قرار رقم 427 تاريخ 15/07/1954 (Arts. 1, 2, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 294 تاريخ 22/12/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توحد المنطقة الحرة في مرفأ بيروت ويشمل نطاقها العنابر والاراضي الواقعة ضمن الخط الاحمر المبين على الخريطة المرفقة بحيث تصبح مساحتها الاجمالية ماية وستة الاف وستماية متر مربع يخصص ثلثها على الاقل للمستودعات الخاصة

المادة 2

مادة 2: تدخل البضائع الى المنطقة الحرة وتخرج منها من الابواب الملحوظة في الخريطة المرفقة وعددها ستة.

المادة 3

مادة 3: تصون شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت على نفقتها المنطقة الحرة من جهة البحر بحاجز من الشريط المعدني القوي يعلو مترين وسبعين سنتيمترا ومن جهة المدينة بجدار من الاسمنت علوه ثلاثة امتار

المادة 4

مادة 4: تنشيء شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت على نفقتها ضمن المنطقة الحرة صالتي معاينة للبضائع المعدة للاستهلاك المحلي او الخارجة بطريق البر تضعهما بدون مقابل تحت تصرف مصلحة الجمارك. ان موقع هاتين الصالتين مبين على الخريطة المرفقة, وتبلغ مساحة صالة المعاينة التي ستقام على القسم D C 3 الف ومائة متر مربع ومساحة الصالة التي ستقام على القسم D C 2 الف وسبعماية وثلاثة وستين مترا مربعا. وعند الضرورة تضع شركة المرفأ ايضا تحت تصرف مصلحة الجمارك وبدون مقابل صالة اضافية للمعاينة او اكثر تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

المادة 5

مادة 5: تخصص ارض مكشوفة ضمن نطاق المنطقة الحرة لاستيداع البضائع التي لا يمكن بحكم طبيعتها ادخالها الى عنابر ومستودعات هذه المنطقة.

المادة 6

مادة 6: تلغى المنطقة الحرة الواقعة خارج النطاق المبين في المادة الاولى من هذا القرار وتقفل نهائيا خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ توقيعه.

المادة 7

مادة 7: ترفع العائدات التي تدفعها شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت الى ادارة الجمارك والمنصوص عليها في المادة 6 من القرار رقم 206/ ل ر المؤرخ في 26 كانون الاول سنة 1933 من عشرة بالماية الى خمسة عشر بالماية تغطية لنفقات المراقبة وترفيق البضائع من المنطقة الحرة الى البحر وبالعكس وذلك لعدم امكان تخصيص رصيف مستقل للمنطقة الحرة.

المادة 8

مادة 8: على شركة المرفأ ان تنهي اعمال انشاء المنطقة الحرة المحددة في هذا القرار خلال مدة لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 952 عن الرئيس الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب التوقيع: فؤاد شادر