المادة 7
مادة 7: ترفع العائدات التي تدفعها شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت الى ادارة الجمارك والمنصوص عليها في المادة 6 من القرار رقم 206/ ل ر المؤرخ في 26 كانون الاول سنة 1933 من عشرة بالماية الى خمسة عشر بالماية تغطية لنفقات المراقبة وترفيق البضائع من المنطقة الحرة الى البحر وبالعكس وذلك لعدم امكان تخصيص رصيف مستقل للمنطقة الحرة.