جميع التشريعات

قانون رقم 181 22/12/1992

تمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية

النوع
قانون
الرقم
181
التاريخ
22/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/1992, ص. 1223
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 317 تاريخ 24/03/1994 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 181 تاريخ 22/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام القانون رقم 15 المؤرخ في 31/8/1990 (تمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية) حتى تاريخ اقصاه 31/12/1993 .

المادة 2

مادة 2: بصورة استثنائية ونظرا للظروف القائمة في القرى والبلدات الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي, يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية: 1- ان تعين المختارين والهيئات الاختيارية. 2- يتم التعيين في الفقرة المبينة اعلاه بعد موافقة اكثرية نواب الدائرة الانتخابية التي تتبع لها القرية او البلدة المعنية. 3- فور زوال الاحتلال وعودة الظروف الطبيعية الى المناطق المحتلة, على الحكومة ان تدعو الى اجراء انتخابات للمختارين والهيئات الاختيارية في القرى والبلدات المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 22/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري