All legislation

قانون Law No. 181 22/12/1992

تمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية

Type
قانون · Law
Number
181
Date
22/12/1992
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1992, p. 1223
Status
In force
Amended by
قانون رقم 317 تاريخ 24/03/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 181 تاريخ 22/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام القانون رقم 15 المؤرخ في 31/8/1990 (تمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية) حتى تاريخ اقصاه 31/12/1993 .

المادة 2

مادة 2: بصورة استثنائية ونظرا للظروف القائمة في القرى والبلدات الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي, يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية: 1- ان تعين المختارين والهيئات الاختيارية. 2- يتم التعيين في الفقرة المبينة اعلاه بعد موافقة اكثرية نواب الدائرة الانتخابية التي تتبع لها القرية او البلدة المعنية. 3- فور زوال الاحتلال وعودة الظروف الطبيعية الى المناطق المحتلة, على الحكومة ان تدعو الى اجراء انتخابات للمختارين والهيئات الاختيارية في القرى والبلدات المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 22/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري