ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"التجمع الوطني اللبناني" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4948/2 تاريخ
19/11/1998,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها
رقم 8696/س تاريخ 21/11/1998,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع الوطني اللبناني». مركزها: بيروت ـ الروشة ـ شارع استراليا ـ بناية برستيج ـ الطابق الخامس غايتها: ـ ثقافية، انمائية واجتماعية. المؤسسون السادة: رجا شفيق وهاب إبراهيم عباس شراره سمير محسن علي حسن تمام أحمد حمود حسيب أحمد غندور عماد سليم الترك محمد حسين شري حسن علي الموسوي يوسف عبده أبو شديد باسم عبد الرزاق القيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسيب أحمد غندور.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 25 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر