All legislation

علم وخبر Notice of association No. 134 25/11/1998

تأسيس جمعية باسم: "التجمع الوطني اللبناني" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
134
Date
25/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4940-4941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 134 تاريخ 25/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"التجمع الوطني اللبناني" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4948/2 تاريخ

19/11/1998,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها

رقم 8696/س تاريخ 21/11/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع الوطني اللبناني». مركزها: بيروت ـ الروشة ـ شارع استراليا ـ بناية برستيج ـ الطابق الخامس غايتها: ـ ثقافية، انمائية واجتماعية. المؤسسون السادة: رجا شفيق وهاب إبراهيم عباس شراره سمير محسن علي حسن تمام أحمد حمود حسيب أحمد غندور عماد سليم الترك محمد حسين شري حسن علي الموسوي يوسف عبده أبو شديد باسم عبد الرزاق القيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسيب أحمد غندور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 25 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر