النص الكامل

مرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 نافذ

المادة 113

المادة 113

تملأ المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الثانية (ب) من الفئة الثالثة في السلكين الاداري والفني بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين الى احدى الدرجات الاربع العليا على الاقل في الرتبة الاولى من الفئة الرابعة من السلك المعني. يمكن عند عدم وجود مستخدمين تتوفر فيهم الشروط اعلاه اجراء مباراة محصورة وفقا للاصول يشترك فيها مستخدمو الرتبة الاولى من الفئة الرابعة من السلك المعني. ويمكن عند تعذر وجود مرشحين من مستخدمي المؤسسة وفقا لما تقدم اجراء مباراة وفقا للاصول يحق الاشتراك فيها لمستخدمي المؤسسة ولمرشحين من خارج المؤسسة على انه يشترط في المرشحين جميعا اكانوا من مستخدمي المؤسسة او من خارجها ان تتوافر فيهم الشروط الخاصة الآتية:

في وظائف السلك الاداري (3/2 (ب) اداري).

- شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب.

- او شهادة البكالوريا اللبنانية

- او ما يعادلها على الاقل مع خبرة 8 سنوات في الاختصاص المطلوب.

- شهادة البكالوريا الفنية

- او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب, او الشهادة التأهيلية المهنية العليا او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب مع خبرة 6 سنوات في الاختصاص المطلوب.

في وظائف السلك الفني (3/2 (ب) فني).

- شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب.

او - شهادة البكالوريا الفنية -

او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب, او الشهادة التأهيلية المهنية العليا او ما يعادلها حسب الاختصاص المطلوب مع خبرة 10 سنوات في الاختصاص المطلوب.

او - شهادة البكالوريا الفنية - القسم الاول - او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب مع خبرة في هذا الاختصاص لا تقل عن 10 سنوات في الرتبة الاولى من الفئة الرابعة من السلك نفسه او 12 سنة خارج المؤسسة او خارج هذه الفئة من السلك نفسه.

(فقرة مضافة بالمرسوم 967 تاريخ 7/2/2008 ج.ر 8 )

تعتمد الدرجات الجديدة المبينة في الجداول رقم 3 و4 و5 و7 و14 و15 و16 و18 الملحقة بالمرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 للترفيع إلى الفئات أو الرتب الأعلى المحددة في المواد 109 و110 و111 و113 من المرسوم 13537 تاريخ 19/11/1998 بدلا من الدرجات القديمة المقابلة لها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 113 من مرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199694/article/113/