المادة 1
مادة 1: تخضع بلدية الغبيري (قضاء بعبدا) لاحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته وذلك اعتبارا من اول سنة 1999 .
مرسوم رقم 13648 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993
(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22 ايلول
1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات
واتحادات البلديات) ولا سيما المادة 114 منه,
بناء على المرسوم رقم 602 تاريخ 19/05/1983
(اخضاع بلدية الغبيري لسلطة مراقب عام),
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تخضع بلدية الغبيري (قضاء بعبدا) لاحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته وذلك اعتبارا من اول سنة 1999 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون ا لبلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع